Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 62

  1. العدد العاشر
  2. موضوع: الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة
  3. بحث أحكام الذبائح واللحوم المستوردة إعداد القاضي محمد تقي العثماني

والقول الثاني: إنه لا يجب لحل ذبيحة الكتابي أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح، فتحل الذبيحة إذا سكت عن التسمية, أما إذا ذكر غير الله تعالى مثل اسم المسيح وغيره فلا تحل ذبيحته، وهو قول المالكية. جاء في الشرح الصغير للدردير:

"وجب عند التذكية ذكر اسم الله بأي صيغة من تسمية أو تهليل أو تسبيح أو تكبير، لكن لمسلم لا كتابي، فلا يجب عند ذبحه ذكر الله، بل الشرط أن لا يذكر اسم غيره مما يعتقد ألوهيته) (١)

والقول الثالث: لا تجب التسمية لحل ذبيحة الكتابي، وتحل ذبيحته ولو سمي غير الله تعالى، وهو مروي عن عطاء ومجاهد، ومكحول، كما حكى عنهم ابن قدامة في المغني (٢)

وإذا تأملنا في النصوص، وجدنا أن القول الأول هو الراجح، وذلك لأن الله ﷾ قال: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ وإن صيغة المجهول في ﴿لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ﴾ دليل واضح على أن ترك التسمية محرم للحيوان، سواء أكان الذابح مسلما أم كتابيا. وكذلك قول الله ﷿ في معرض بيان المحرمات: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ﴾ وَرَدَ بِصِيغَة الْمَجْهُولِ، فشمل ما إذا كان الذابح مسلما أو كتابيا, وكذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 10، ص 62 (SanadKitab #8356, hlm. urut 16113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.