Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 141

  1. العدد العاشر
  2. موضوع: الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة
  3. الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة إعداد سماحة الشيخ أحمد بن أحمد الخليلي

السادس: أنه يجزئ قطع الحلقوم أو المريء وحده، لأن الحياة لا تبقى بعده، ذكره النووي وجها لأبي سعيد الاصطخري من الشافعية، وتعقبه بقوله: "قال الأصحاب: هذا خلاف نص الشافعي وخلاف مقصود الذكاة، وهو الإزهاق بما يوحي ولا يعذب " (١)

السابع: أنه لابد من قطع الأربعة جميعا، وهو قول أكثر أصحابنا الإباضية كما سبق نقله عن صاحب النيل، وذكره في المغني رواية عن أحمد وعزاه (٢) إلى مالك وأبي يوسف، وعزاه إلى مالك أيضا ابن رشد (٣) وذكر القرطبي أنه حكاه عنه البغداديون، ونسبه أيضا إلى أبي ثور (٤) وفي شرح النيل: "والمشهور أنه لابد من قطع الأوداج والحلق والحلقوم " (٥) ومراده بالحلق المريء.

الثامن: أنه يجزئ قطع الودجين وحدهما، ذكره ابن رشد قولا لمالك (٦) والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة وابن عباس ﵃ ((أن النبي ﷺ نهى عن شريطة الشيطان)) (٧) وفسرت بأنها الذبيحة يقطع منها الجلد ولا تفرى الأوداج وتترك حتى تموت، ويؤيده ما أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث حذيفة ﵁ أن النبي ﷺ قال: ((اذبحوا بكل شيء فرى الأوداج ما خلا السن والظفر)) (٨)

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 10، ص 141 (SanadKitab #8356, hlm. urut 16192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.