Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 143

  1. العدد العاشر
  2. موضوع: الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة
  3. الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة إعداد سماحة الشيخ أحمد بن أحمد الخليلي

وهذا لا ينافي كون هذه الأقوال كلها لها وجه من النظر، ونجد في شرح النيل توجيها منصفا لغالب هذه الأقوال عندما قال الشارح: "فإن قلت كيف القول بإجزاء قطع أحدهما- أي الودجين- مع الحلق والحلقوم؟ قلت: لعله ساغ لهم الخلاف مع أن ذلك مأمور به في الحديث من حيث حمل الحديث على الإرشاد إلى المصلحة، والرفق بالدابة فإنه يسهل موتها بجميع ذلك ويسرع، ولم يحملوه كله على الوجوب، فمن أوجب قطع الحلق والحلقوم فقط اعتبر قطع النفس والأكل والشرب، وهن مادة الحياة فلا تصح الحياة مع عدمهن، ومن أوجب قطع الودجين فقط اعتبر أن تلك المجاري الثلاثة تنسد بقطعهما، ومن أوجب قطع الحلق والحلقوم وأحد الودجين جمع بين ذلك، ومن أوجب الكل راعى ظاهر الحديث، وهو الراجح, وقد يوجه أيضا القول باغتفار بقاء ودج واحد مع قطع الحلق والحلقوم والودج الآخر باعتبارها الأكثر وإلغاء الأقل واعتبار أنه لا حكم للأقل ". (١)

هذا وقد شرع الذبح فيما لا ينحر كالغنم والطيور والأرانب، وما كان مقدورا عليه من أشباهها في الحيوانات الوحشية، واختلف فيما هو الأفضل في البقر، فرجحت طائفة الذبح لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً﴾ [البقرة: ٦٧] ، وهو وإن كان خطابا موجها إلى من قبلنا إلا أنه محكي لنا على أن مشروعية التذكية في كل أمة من الأمم المخاطبة بشرع تتفق مع طبيعة المذكى، فلا ينبغي أن يكون في ذلك فرق بين أمة وأخرى. ورجحت طائفة أخرى النحر؛ لحديث جابر ﵁ أنه قال: ((نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة))

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 10، ص 143 (SanadKitab #8356, hlm. urut 16194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.