Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 160

  1. العدد العاشر
  2. موضوع: الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة
  3. الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة إعداد سماحة الشيخ أحمد بن أحمد الخليلي

وعند الحنفية أنه ما ذبح من قفاه مكروه إن بقيت فيه الحياة حتى وصل الذبح إلى ما تتوقف التذكية على قطعه، وإلا حرم، وعللوا الكراهة بما في ذلك من زيادة الألم (١) وذكر ابن رشد من المالكية أنه لا خلاف في المذهب المالكي أن ذلك لا يجوز، وعزاه إلى ابن شهاب وسعيد بن المسيب (٢) ، وقالت الشافعية بحلها مع مراعاة الشرط المذكور. (٣) ، ومذهبنا في ذلك كمذهب مالك في كونها لا تحل، سواء وقع ذلك عن طريق العمد أو الخطأ إلا إن كان بسبب انقلاب الآلة للقفا لتحرك المذبوح مع نية الذبح في المكان الشرعي (٤) وهو مبني على ما ذكرناه من قبل من أن التذكية أمر تعبدي، والأمور التعبدية توقيفية، فإن جاء على خلاف ما أمر به الشرع ردت لقول النبي ﷺ: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) . (٥) ، وفي رواية: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". (٦) ، ورد ابن رشد الخلاف في ذلك إلى أنه: هل تعمل الذكاة في المنفوذة المَقَاتِل أو لا؟ وذلك لأن القاطع لأعضاء الذكاة من القفا لا يصل إليها بعد قطع النخاع وهو مقتل من المقاتل فتأتي الذكاة على حيوان أصيب مقتله (٧)

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 10، ص 160 (SanadKitab #8356, hlm. urut 16211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.