Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 170

  1. العدد العاشر
  2. موضوع: الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة
  3. الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة إعداد سماحة الشيخ أحمد بن أحمد الخليلي

وهذه الأدلة في غاية القوة والوضوح ويتبين لنا منها رجحان القول بعدم حل ذبيحة المعتدي على غيره، على أن القائلين بخلافه لم نجد منهم دفعا لهذه الأدلة ولا استدلالا بحجة، ما عدا أن الأصل في ذبيحة المسلم الحل، غير أن ابن حزم ذكر أن بعضهم موه بخبر روي أيضا عن طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: كنا مع رسول الله ﷺ في جنازة فاستقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم أيديهم فأكلوا ورسول الله ﷺ يلوك لقمة في فيه ثم قال: ((أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها)) فأرسلت المرأة: يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشترى لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها، فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها. فقال رسول الله ﷺ: ((أطعميه الأسارى)) . (١)

وأجاب ابن حزم عنه بالعديد من الأجوبة لا يخلو بعضها من نظر (٢) ،وإنما أقواها أن تلك الشاة لم تؤخذ تعديا وإنما أخذت بوجه تعارف الناس على مثله عادة لا سيما الجيران، وقد كانت مضمونة على المرأة بثمنها كما دلت على ذلك الرواية من قول المرأة: "ابعث إلي بثمنها".

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 10، ص 170 (SanadKitab #8356, hlm. urut 16221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.