Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 181

  1. العدد العاشر
  2. موضوع: الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة
  3. الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة إعداد سماحة الشيخ أحمد بن أحمد الخليلي

ووجه الاستدلال بهذه الروايات أنها جميعا تنوط إباحة الأكل بذكر اسم الله عند الذبح أو الصيد، وهذا يعني أن الإباحة معلقة على حصول هذا الشرط، وبانعدام الشرط ينعدم المشروط فلا إباحة بدونه، قال الحافظ ابن حجر: "المعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم، والشرط أقوى من الوصف، ويتأكد القول بالوجوب بأن الأصل تحريم الميتة، وما أذن فيه منها تراعى صفته، فالمسمى عليها وافق الوصف وغير المسمى باق على أصل التحريم " (١) .

وأجيب عن الاستدلال بالآيات بأن أقواها دلالة على الغرض هو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ ، وهو محمول على المنع من أكل ما أهل به لغير الله أو الميتة، أمّا حمله على أن المراد به ما أهل به لغير الله فدليله قوله تعالى إثره: ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ ، وجاء بيان الفسق في قوله: ﴿أو فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٤٥] ، واعترض بأن قوله تعالى ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١] ، سيق مساق التأكيد لهذا الحكم والتغليظ على من خالفه، والضمير راجع فيه إلى الأكل المفهوم من قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا﴾ ، مثله في ذلك مثل قوله ﷿: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٨] ، فإن ضمير الفصل فيه عائد إلى العدل المفهوم من قوله: ﴿اعْدِلُواْ﴾ ولا اعتراض على هذا بما قاله بعضهم من أن الضمير عائد إلى عدم الذكر المفهوم من قوله: ﴿لَمْ يُذْكَرِ﴾ لأن الكلام سيق من أجل النهي عن الأكل، ومخالفة النهي الإلهي فسق.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 10، ص 181 (SanadKitab #8356, hlm. urut 16232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.