Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 235

  1. العدد العاشر
  2. موضوع: الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة
  3. الذبائح والطرق الشرعية للذكاة إعداد أ. د إبراهيم فاضل الدبو

وقد دلل الحنابلة على إباحة ذلك كله بالأدلة التالية:

أ) ما روي عن عبد الله بن مغفل أنه قال: ((دلي جراب من شحم من قصر خيبر فنزوت لآخذه، فإذا رسول الله ﷺ يبتسم إلي)) .متفق عليه.

ب) إن ذكاة الذمي قد أباحت اللحم والجلد، فكذلك أباحت الشحم، كما هو الأمر بالنسبة لذكاة المسلم.

٢- الرأي عند المالكية هو: عدم حل ذبيحة الكتابي إذا ذبح لنفسه ما يراه غير حلال له، وثبت تحريمه عليه بشرعنا كذي الظفر من الإبل وحمر الوحش والنعام والأوز، وكل ما ليس بمشقوق الظفر ولا منفرج القوائم، فإن لم يثبت تحريمه بشرعنا، بل أخبر هو بحرمته في شريعته كالطريفة، كره أكله من غير تحريم (١)

والملاحظ على رأي المالكية هنا أنهم قيدوا عدم حل ذبيحة الكتابي في المسألة مدار البحث إذا ذبح لنفسه، أما إذا ذبح لغيره من المسلمين، فظاهر قولهم يقضي بحل ذبيحته في هذه الحالة.

وبمثل قول المالكية قال أبو الحسن التميمي والقاضي الحنبلي أبو يعلى، وحكي هذا أيضا عن الضحاك ومجاهد وسوار من فقهاء السلف (٢) ، وقد دلل أصحاب هذا الرأي بما يلي:

أ- قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥] وليس المذكور من طعامهم لتحريمه عليهم.

ب- بخصوص الشحم؛ فإنه جزء من حيوان لم يبح أكله لذابحه، فلم يبح لغيره كالدم (٣)

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 10، ص 235 (SanadKitab #8356, hlm. urut 16286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.