Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 248

  1. العدد العاشر
  2. موضوع: الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة
  3. الذبائح والطرق الشرعية للذكاة إعداد أ. د إبراهيم فاضل الدبو

المذهب الثاني:

وهو للشافعية، ويقتضي مذهبهم بعدم اشتراط التسمية عند الذبح، فلو تركها المذكي عمدا أو سهوا حلت ذبيحته، واعتبروها سنة، مستدلين بالأدلة التالية:

أ- قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ﴾ [المائدة: ٣] إلى قولى ﷿: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣] . وجه الاستدلال من الآية أنها أباحت المذكى دون ذكر التسمية، ولو كانت شرطا لنص عليها.

ب- إن الله تعالى أباح طعام أهل الكتاب، وهم في الغالب لا يسمون عند الذبح، مما يدل على أنها غير واجبة.

ج- ومن أدلتهم بالسنة النبوية، ما رواه البخاري عن عائشة ﵂ أنها قالت ((إن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قومنا حديثو عهد بالجاهلية يأتونا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا، أنأكل منها؟ فقال: "اذكروا اسم الله وكلوا".))

واستدلوا أيضا بروايات أخرى يستفاد منها عدم إلزام المذكي بالتسمية.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 10، ص 248 (SanadKitab #8356, hlm. urut 16299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.