Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 257

  1. العدد العاشر
  2. موضوع: الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة
  3. الذبائح والطرق الشرعية للذكاة إعداد أ. د إبراهيم فاضل الدبو

ما يجب قطعه من الحيوان:

اختلف الفقهاء فيما يكتفى به من القطع من الحيوان من الأعضاء الأربعة؛ الحلقوم، المريء، الودجين (١) وذلك على النحو التالي:

ا- الرأي عند أبي حنيفة، أن المعتبر في الذبح قطع أكثر الأوداج، وهو ثلاثة منها، أيَّ ثلاثة كانت، وترك واحد منها يحل. وقال أبو يوسف: "لا يحل حتى يقطع الحلقوم والمريء وأحد العرقين ". وقال محمد: "لا يحل حتى يقطع من كل واحد من الأربعة أكثره ".

وجه قول محمد: أنه إذا قطع الأكثر من كل واحد من الأربعة فقد حصل المقصود بالذبح وهو خروج الدم، لأنه يخرج ما يخرج بقطع الكل. وجه قول أبي يوسف: أن كل عرق من العروق الأربعة يقصد بقطعه غير ما يقصد به الآخر، لأن الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والودجين مجرى الدم، فإذا قطع أحد الودجين حصل بقطعه المقصود منهما، وإذا ترك الحلقوم لم يحصل بقطع ما سواه المقصود منه، ولذلك اختلفا.

ولأبي حنيفة أن قطع الأكثر من العروق الأربعة، وللأكثر حكم الكل فيما بني على التوسعة في أصول الشرع، والذكاة بنيت على التوسعة حيث يكتفى فيها بالبعض بلا خلاف بين الفقهاء، وإنما اختلفوا في الكيفية، فيقام الأكثر منها مقام الجميع (٢)

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 10، ص 257 (SanadKitab #8356, hlm. urut 16308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.