Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 280

  1. العدد العاشر
  2. موضوع: الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة
  3. الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة إعداد الدكتور محمد سليمان الأشقر

رابعا: شرط النية والقصد:

قال المالكية: المراد بالنية أن يكون قصده عند الذبح أو النحر التذكية، أو ينوي ذبحها أو نحرها لتحل، أما إن كان قصده بما فعله مجرد إزهاق روح الحيوان، أو مجرد جرحه فمات، فإنه لا يحل بذلك، كما لو صال عليه حيوان فضربه أو قطع عنقه لمجرد اتقاء شره، دون أن يقصد التذكية، فلا يحل بذلك، لأن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (١)

وينكر الإمام الشافعي ذلك، ويقول ما نصه: "لو أن رجلا أخطأ بشاة له فذبحها لا يريد ذكاتها، أو أخذها بالليل فحز حلقها حتى أتى على ذكاتها، وهو يراها خشبة لينة أو غيرها، ما بلغ علمي أن يكون هذا محرما عليه "، ثم أطال القول في صور (متفاحشة) تلزم من اشترط النية، ثم قال: "النية أولى أن لا تكون في الذبائح والصيد تعمل شيئا، والله أعلم ".

على أن الشافعية لا يخالفون في أنه لابد للتذكية من فعل فاعل، فلو وقعت الشاة على سيف أو سكين فقطع مذبحها لم تحل (٢)

والراجح أن قصد التذكية معتبر ولابد منه.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 10، ص 280 (SanadKitab #8356, hlm. urut 16331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.