Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 287

  1. العدد العاشر
  2. موضوع: الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة
  3. الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة إعداد الدكتور محمد سليمان الأشقر

حكم ذبيحة النصراني أو اليهودي إن جهل أنه سمي أو لم يسم:

ما جهل من ذبائح اليهود والنصارى أنه سمي عليه أم لم يسم، ذهب بعض العلماء، ومنهم الزهري، إلى أنه حلال، قال الزهري: "إن سمعته يهل لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله وهم على كفرهم ". (١) ومن قال إنه لا تعتبر التسمية من الكتابي أصلا ولو علم ذلك، وهم المالكية، فالمجهول أنهم سموا عليه أم لم يسموا أولى بالإباحة، وكذلك من قال إن التسمية ليست شرطا في حق المسلم كالشافعية، فكذلك الكتابي عندهم.

وهذا هو المرجح عندي، كما يأتي في حق المسلمين أن الله تعالى لم يكلفنا الاطلاع والتحقق من وجود التسمية فعلا، ولو كلفنا ذلك لكان تكليفًا فيه كل الحرج والعنت، ولما حل لإنسان أن يأكل لحمًا لم يسمع ذابحه وهو يقول: (باسم الله والله أكبر) . وإنما يكتفي في ذلك بالأمر الظاهر.

على أن هذه المسألة في هذا العصر لا تأثير لها بالنسبة إلى المستورد من اللحوم من بلاد أهل الكتاب، فإن النصارى الآن لا يذكرون الله ولا المسيح ولا غيره على الذبائح، بل يذبحون للحم فقط، فالتسمية أمر بعيد عن أذهانهم كل البعد.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 10، ص 287 (SanadKitab #8356, hlm. urut 16338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.