Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 451

  1. العدد العاشر
  2. موضوع: الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة
  3. الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة إعداد الدكتور محمد الهواري

شرط الحل في الحيوان المذكى

إن الشرع إنما ورد بإحلال الطيبات قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ [المائدة: ٤] وقال ﷾: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧] ولأن الحرمة في الحيوان المأكول لمكان الدم المسفوح، وأنه لا يحل إلا في الذبح، ولا يطيب إلا بخروج الدم المسفوح، وذلك بالذبح فيما يذبح من الشاة والبقر ونحوهما، والنحر فيما ينحر وهو الإبل عند القدرة على الذبح والنحر, ولهذا حرمت الميتة؛ لأن المحرم وهو الدم المسفوح قائم فيها، ولذا لا يطيب مع قيامه، ولذا يفسد في أدنى مدة ما يفسد في مثلها المذبوح، وكذا المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة لما قلنا، ولأن المقصود من- الذبح والنحر- إخراج الدم المسفوح وتطيب اللحم (١) .

وكذلك إذا قطع من إلية الشاة قطعة أنه لا يحل المبان وإن ذبحت الشاة بعد ذلك، لأن حكم الذكاة لم يثبت في الجزء المبان وقت الإبانة، لانعدام ذكاة الشاة لكونها حية وقت الإبانة، وحال فوات الحياة كان الجزء منفصلا، وحكم الذكاة لا يظهر في الجزء المنفصل.

وروي أن أهل الجاهلية كانوا يقطعون قطعة من إلية الشاة ومن سنام البعير فيأكلونها، فلما بعث النبي المكرم ﵊ نهاهم عن ذلك، فقال ﵊: ((ما أبين من الحي فهو ميت)) والجزء المقطوع مبان من الحي وبائن منه فيكون ميتا.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 10، ص 451 (SanadKitab #8356, hlm. urut 16502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.