Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 630

  1. العدد العاشر
  2. موضوع: المفطرات
  3. المفطرات إعداد الشيخ محمد المختار السلامي

٤ - الحنابلة: من استقاء فقد أفطر وعليه القضاء بغير تفصيل، قال الخطابي: لا أعلم في هذا خلافا. وحكى ابن قدامة أنه قد حكي عن ابن عباس وابن مسعود وطاوس أن القيء لا يفطر لما رواه الترمذي والبيهقي أن النبي ﷺ قال: ((ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام)) (١) . ودليل الجمهور قوله ﷺ: ((من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض)) . (٢)

وبناء على ما قدمناه يتقرر:

أولا - أخذ قدر من دم المريض لتحليله لا يفطر قطعا؛ لأنه كالفصد.

وأما الحجامة فقد ذكرناها تبعًا للفقهاء، وإلا فإن امتصاص الدم بعد شرط الرقية أمر تجاوزه الزمن، وانتهى من يحذق الحجامة بالامتصاص.

ثانيا - أنه إذا رأى الطبيب أن من مصلحة المريض أن يفرغ ما في معدته بالاستقاء فليفعل، وأن من استقاء عليه القضاء؛ لأن حالات التسمم ونحوها تستدعي إفراغ كل ما تحويه المعدة، فلا يظهر أثر لتفصيل أبي يوسف.

***

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 10، ص 630 (SanadKitab #8356, hlm. urut 16681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.