Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 782

  1. العدد العاشر
  2. موضوع: المفطرات
  3. المفطرات في ضوء الطب الحديث إعداد الدكتور محمد هيثم الخياط

ومذهب أحمد أصرح المذاهب في اعتبار الترخص بخوف حدوث المرض , جاء في المغني: والصحيح الذي يخشى المرض بالصيام كالمريض الذي يخاف زيادته في إباحة الفطر؛ لأن المريض إنما أبيح له الفطر خوفًا مما يتجدد بصيامه من زيادة المرض وتطاوله, فالخوف من تجدد المرض في معناه.

وصرح البهوتي بأن الفطر مع خوف المرض سنة، وأن الصوم مكروه.

سادسًا: المريض الذي يكون الصوم أعون على شفائه, لم أجد من صرح بحكم هذا النوع. ولكن القواعد تقتضي أنه يجب عليه الصوم ويحرم عليه الفطر , وأن مذهب ابن سيرين لا ينسحب على هذا النوع.

سابعًا: المرضع التي تتناول الدواء ليصل أثره إلى رضيعها المريض.

فقد ذكر في الظهيرية رضيع مبطون تخشى عليه الموت من هذا الداء , وزعم الأطباء أن الظئر إذا شربت دواء كذا برئ الصغير وتماثل , وتحتاج الظئر إلى أن تشرب ذلك نهارًا في رمضان، قيل لها ذلك إذا قال الأطباء الحذاق. وهو محمول على الطبيب المسلم دون الكافر، قياسًا على من شرع في الصلاة بتيمم فوعد له كافر إعطاء الماء فإنه لا يقطع الصلاة.

أما المرضع في ذاتها فلا يعتبر قيامها بالإرضاع مرضًا مبيحًا للفطر، بخلاف الحامل إذا خافت على حملها.

جاء في المدونة: قلت: ما الفرق بين الحامل والمرضع؟ فقال: لأن الحامل هي مريضة , والمرضع ليست بمريضة.

هل تعتبر المرضع في تناولها الدواء لإبلاغ أثره إلى رضيعها مترخصة؟

أن التحقيق الذي ضبط به أبو إسحاق الشاطبي الرخصة ينفي أن تكون المرضع في هذه الحالة داخلة تحت قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 10، ص 782 (SanadKitab #8356, hlm. urut 16833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.