Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 944

  1. العدد العاشر
  2. موضوع: العقود المستجدة (ضوابطها ونماذج منها)

أما إذا جرى تكييفها الفقهي على أنها من قبيل الاستصناع، لكون السلعة أو السلع أو المواد التي يجري توريدها من المنتجات الصناعية للمورد مثلًا، فالأمر أيسر، إذ أجاز الحنفية في الاستصناع - إلى جانب تأجيل المبيع - عدم تعجيل الثمن، وكذا تأجيله إلى أجل معلوم، وقد اعتمد ذلك المجمع الموقر في قراره رقم ٦٧/ ٣/ ٧ في دورته السابعة بجدة (ذو القعدة ١٤١٢ هـ/ مايو ٩٩٢ م) حيث جاء فيه:

*يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:

أ- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.

ب - أن يحدد فيه الأجل.

*يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة الآجال محددة.

وعلى ذلك فلا يكون هناك حرج شرعًا في إبرام عقود التوريد التي تكيف فقهيًّا على أنها من قبيل الاستصناع، وإن اتفق فيها على تأخير البدلين.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 10، ص 944 (SanadKitab #8356, hlm. urut 16995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.