Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 946

  1. العدد العاشر
  2. موضوع: العقود المستجدة (ضوابطها ونماذج منها)

أما عن أحكامها، فبالإضافة إلى تعلق جميع الأحكام العامة المتعلقة بالشركات في الفقه الإسلامي بالشركة المتناقصة، فإنه يلزم فيها مراعاة الأمور التالية:

١- يشترط في المشاركة المتناقصة أن لا تكون حيلة للإقراض بفائدة، ولذلك فلابد من وجود الإرادة الحقيقية للمشاركة، وأن يتحمل جميع الشركاء الخسارة مقابل استحقاقهم للأرباح والعوائد خلال فترة المشاركة.

٢ - يشترط فيها أن يمتلك المصرف حصته في المشروع أو العقار، وأن يتمتع بحقه الكامل في الإدارة والتصرف، وفي حالة توكيل الشريك بالعمل يحق للبنك مراقبة ومتابعة الأداء.

٣ - يجوز للبنك أن يقدم وعدًا لشريكه بأن يبيع له حصته في الشركة إذا قام بتسديد قيمتها، ويجب أن يتم البيع بعد ذلك باعتباره عملًّا مستقلًا لا صلة له بعقد الشركة (١)

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 10، ص 946 (SanadKitab #8356, hlm. urut 16997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.