Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 970

  1. العدد العاشر
  2. موضوع: العقود المستجدة (ضوابطها ونماذج منها)
  3. العقود المستجدة ضوابطها ونماذج منها إعداد د. محمد بن علي القري

٣ - وإن كان الاختلاف مرده شروط جديدة لم تعرف في الصيغة القديمة، فالشروط بعضها جائز وهو ما كان فيه مصلحة للعاقدين أو أحدهما ولا ينافي مقتضى العقد، وبعضها فاسد ومفسد للعقد وهو كل ما كان منافيًا لمقتضاه أو أدى إلى الحرام.

ب - وإما أن تكون عقودًا مستحدثة ولكنها على صفة اتفاقيات جُمعت فيها عدة عقود، فهذا مرده إلى ما تقرر في الشريعة من الجمع بين العقود، فقد روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة، وروى أحمد في مسنده عن ابن مسعود ﵁ نهى رسول الله ﷺ صفقتين في صفقة، وروى أبو داود مرفوعًا عن أبي هريرة ﵁: ((من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)) . (١) ونهى رسول الله ﷺ عن بيع وسلف، ولذلك فاجتماع العقود هو مظنة الحظر، فيجب أن يعرف أن كانت تجمع بين معاوضة وتبرع كالبيع الذي غرضه الربح وطريقه المساومة، والسلف الذي غرضه الإرفاق والقربة , فهي غير جائزة، فلزم أن تستقل عن بعضها البعض استقلالًا يعلم منه أن القرض غير جارٍّ نفعا مشروطًا للدائن، وإن جمعت بين عقود معاوضة كالبيع والإجارة لم يؤثر الاجتماع على صحتها (مثل الإيجار المنتهي بالتمليك الذي يتعاقد فيه الطرفان على البيع المضاف بسعر محدد، فإنه عقد مستحدث جمع بين البيع والرهن وسمي إيجارًا تجاوزًا) .

د - وإما أن تكون عقودًا مستحدثة وكذا مركبة، عندئذ أن كان التركيب فيها حيلة للتوصل إلى ما لا يجوز فالأمور بمآلاتها، وإن كان الغرض من التركيب فيه مصلحة معتبرة وسداد حاجة للمتعاملين، وقد سلم من المحظورات المذكورة أعلاه؛ فلا مناص من النظر إليه كعقد جديد ليس له أصل يقاس عليه، فيرجع في الحكم عليه إلى الأصل وهو الإباحة. ذكر ابن تيمية ﵀: " ... أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصًّا أو قياسًا.... " (٢)

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 10، ص 970 (SanadKitab #8356, hlm. urut 17021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.