Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 1013

  1. العدد العاشر
  2. موضوع: العقود المستجدة (ضوابطها ونماذج منها)
  3. بطاقات المعاملات المالية: دراسة فقهية تحليلية مقابلة إعداد أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

المفوض في استخدام البطاقة: (Card User)

هذه العبارة (المفوض في استخدام البطاقة) ، أو بترجمة حرفية (مستعمل البطاقة) تشير إلى الشخص الذي يستخدم بطاقة القرض، وسواء كان هو حامل البطاقة أم غيره، وفي كلتا الحالتين تترتب آثار قانونية ومسؤوليات مالية، حيث أن هذه اللفظة عامة تعني مدلولات عدة:

١ - موظف شركة أصدرت البطاقة باسمها، تفوضه الشركة التي

ينتمي إليها في استعمالها لأغراضها، قد تحدده الشركة وتسميه، وقد لا يكون هذا.

٢ - قد يكون مستعمل البطاقة صاحبها الذي يكون له حساب بالبنك المصدر للبطاقة. هذا هو الأمر المعتاد، حيث تصدر البطاقة باسم شخص معين لاستخدامه الخاص، حينئذ يكون مسؤولًا عن تعويض المقرض مصدر البطاقة عن جميع مشترياته ونفقاته عن طريق استخدام البطاقة حسب الاتفاقية بينهما.

٣ - الشخص المخول باستخدامها وليس صاحب الحساب بالبنك الذي أصدرت البطاقة باسمه، ولكنه منح صلاحية استخدامها من قبل التاجر صاحب الحساب في رقمي ١، ٢ حسب اتفاق بينه وبين المقرض مصدر البطاقة.

يعد هذا الشخص وكيلًا لحامل البطاقة في أي اتفاقية أو عقد بينه وبين الذي يمول السلع والخدمات، كما لو أبرم هذا بين التاجر وحامل البطاقة نفسه، فمن ثم يندرج هذا ضمن النوعين السابقين: ١ و ٢، لكن إذا عقد هذا الشخص المستخدم للبطاقة بالوكالة مع التاجر عقدًا لنفسه ومصلحته فإنه لا يعد طرفًا في الاتفاق بين صاحب الحساب (حامل البطاقة) وبين المقرض مصدر البطاقة، كما لا يعد تبعًا لهذا مقترضًا طبقًا للقانون، إذ أنه لا يتوجب عليه بحال أن يدفع القيمة لذلك العقد للمقرض مصدر البطاقة؛ حيث لا علاقة بينهما أساسًا. (١)

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 10، ص 1013 (SanadKitab #8356, hlm. urut 17064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.