Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 1043

  1. العدد العاشر
  2. موضوع: العقود المستجدة (ضوابطها ونماذج منها)
  3. بطاقات المعاملات المالية: دراسة فقهية تحليلية مقابلة إعداد أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

التعريف ببطاقة السحب المباشر من الرصيد: (Debit Card)

عنوان هذا النوع من البطاقات يحمل معناها، يقتضي إصدار هذا النوع من البطاقات أن يكون لحاملها رصيد بالبنك، ومن ثم إعطاء صلاحية للبنك المصدر للبطاقة أن يسحب من رصيد حامل البطاقة مباشرة قيمة مشترياته، وأجور الخدمات التي حصل عليها عن طريق استعمال البطاقة في ضوء السندات الموقعة من قبله.

لهذه البطاقة نفس الوظيفة والاستخدامات التي تستعمل لها بطاقة الإقراض بزيادة ربوية (Credit Card) في الحصول على الاحتياجات من السلع والخدمات، والحصول على النقد. وتختلف عنها في أن قيمة الأشياء التي يحصل عليها حامل البطاقة من خلال استعمالها تخصم رأسًا من رصيده بالبنك لحساب التاجر، أو المؤسسة التي قد حصل منها على احتياجاته.

خصت هذه البطاقة السحب المباشر من الرصيد (Debit Card) بمادة في قانون إقراض المستهلكين الصادر عام ١٩٧٤ ببريطانيا، في الفصل ٨٩، المادة (٣A) ١٨٧، إذ تقضي إخراجها من بطاقات الإقراض؛ لأنها لا تعدو أن تكون مجرد أداة لاستخراج البنك قيمة مشتريات حاملها من رصيده (الوديعة) في البنك، ولا تقدم لحاملها قرضًا، والعلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر في حالة استعمال هذا النوع من البطاقة ليست متضمنة أي ترتيبات بخصوص المبلغ المطلوب كما هو الشأن بالنسبة للبطاقات الأخرى (١)

لذا فإنه في حالة استعمال البطاقة الإلكترونية تحول قيمة تلك المشتريات من حساب حاملها إلى حساب التاجر في نفس وقت الشراء مباشرة.

أما إذا لم تكن البطاقة إلكترونية فإن القيمة تخصم من حسابه بعد فترة من الزمن، لأخذ طريقها ومجراها النظامي.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 10، ص 1043 (SanadKitab #8356, hlm. urut 17094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.