Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 1084

  1. العدد العاشر
  2. موضوع: العقود المستجدة (ضوابطها ونماذج منها)
  3. بطاقات المعاملات المالية: دراسة فقهية تحليلية مقابلة إعداد أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

جاءت الأحكام الشرعية لعقد الإقراض منسجمة متوائمة مع هذه المقاصد الشرعية، وأصبحت من الناحية الحكمية تعتمد في صحتها على مدى قربها أو بعدها عنها، ولذا قال الفقهاء ﵏: إن عقد الإقراض يكون مندوبًا إليه إن كان المقترض في حاجة لا تصل إلى الاضطرار.

واجبًا: في حالة الاضطرار كوقت المجاعة ونحوه، ولا ينفقه المضطر في معصية.

حرامًا: إذا علم أن المقترض سينفقه في حرام، أو معصية.

مكروهًا: إذا عرف من المقترض أنه ينفق القرض في أعمال مكروهة.

مباحًا: إذا دفع القرض إلى غني بسؤال من الدافع، مع عدم احتياج الغني إليه. (١)

يتضح من العرض السابق لمقاصد الشريعة الإسلامية من مشروعية عقد القرض أن الشريعة لا تسمح باستخدام هذا العقد أداة استثمار، وتنمية للأموال بحال؛ استغلالًا لحاجة الضعفاء، على عكس الأمر بالنسبة للقوانين الوضعية والاقتصادية، فإنها تعد عقد الإقراض في صوره التقليدية والحديثة أداة استثمار ناجحة، تدر على من لديهم الأموال أرباحًا طائلة، استغلالًا لحاجات المحتاجين أبناء المجتمع على كافة المستويات.

سيظهر العرض والدراسة التاليتان موقف الفقه الإسلامي بوضوح من عقد بطاقات الإقراض (Credit Cards) ، وبخاصة الشروط الصحيحة والباطلة، وآثار هذه على صحة العقد فيها.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 10، ص 1084 (SanadKitab #8356, hlm. urut 17135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.