Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 1097

  1. العدد العاشر
  2. موضوع: العقود المستجدة (ضوابطها ونماذج منها)
  3. بطاقات المعاملات المالية: دراسة فقهية تحليلية مقابلة إعداد أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خالف في هذا كل من الحنفية والحنابلة، إذ يرون صحة العقد، وبطلان أمثال هذه الشروط.

المذهب الحنفي: ورد النص على هذا صراحة في المذهب الحنفي في العبارة التالية:

" القرض لا يتعلق بالجائز من الشروط، فالفاسد منها لا يبطله (١) ، ولكنه يلغو شرط رد شيء آخر، فلو استقرض الدراهم المكسورة على أن يؤدي صحيحًا كان باطلًا، وكذا لو أقرضه طعامًا بشرط رده في مكان آخر، وفي الخلاصة: القرض بالشرط حرام، والشرط لغو ". (٢)

المذهب الحنبلي: ورد النص بصحة عقد القرض المشروط في العبارة التالية: " ولا يفسد القرض بفساد الشروط ". (٣)

صريح هذين المذهبين أن عقد الإقراض صحيح في بطاقات الإقراض، وليس للشروط الفاسدة تأثير على صحته، لقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عائشة ﵂: " ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله , من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مئة شرط ". (٤)

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 10، ص 1097 (SanadKitab #8356, hlm. urut 17148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.