خالف في هذا كل من الحنفية والحنابلة، إذ يرون صحة العقد، وبطلان أمثال هذه الشروط.
المذهب الحنفي: ورد النص على هذا صراحة في المذهب الحنفي في العبارة التالية:
" القرض لا يتعلق بالجائز من الشروط، فالفاسد منها لا يبطله (١) ، ولكنه يلغو شرط رد شيء آخر، فلو استقرض الدراهم المكسورة على أن يؤدي صحيحًا كان باطلًا، وكذا لو أقرضه طعامًا بشرط رده في مكان آخر، وفي الخلاصة: القرض بالشرط حرام، والشرط لغو ". (٢)
المذهب الحنبلي: ورد النص بصحة عقد القرض المشروط في العبارة التالية: " ولا يفسد القرض بفساد الشروط ". (٣)
صريح هذين المذهبين أن عقد الإقراض صحيح في بطاقات الإقراض، وليس للشروط الفاسدة تأثير على صحته، لقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عائشة ﵂: " ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله , من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مئة شرط ". (٤)