Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 1121

  1. العدد العاشر
  2. موضوع: العقود المستجدة (ضوابطها ونماذج منها)
  3. بطاقات المعاملات المالية: دراسة فقهية تحليلية مقابلة إعداد أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

" الركن الثاني: (الموكل) :

وكل من جاز له التصرف لنفسه جاز له أن يستنيب فيما تجوز النيابة فيه، لأجل الحاجة إلى ذلك على الجملة.

وكذلك حكم الوكيل، وهو الركن الثالث، فإن من جاز له أن يتصرف لنفسه في الشيء جاز له أن ينوب عن غيره إذا كان قابلًا للاستنابة. هذا هو الأصل إلا أن يعرض ما يمنع من توكيل شخص فلا يوكل. . . ". (١)

الركن الثالث: (الموكل فيه) : تسديد قيمة المشتريات عن حامل البطاقة.

قد فصل الحكم فيه وفي شروطه العلامة ابن شاس من المالكية بقوله: " ما فيه التوكيل، وله شرطان:

الأول: أن يكون قابلًا للنيابة، وهو ما لا يتعين لحكمه مباشرة: كأنواع البيع، والحوالة، والكفالة، والشركة، والوكالة، والمضاربة (والمصارفة) ، والجعالة، والمساقاة، والنكاح، والطلاق، والخلع، والصلح، وسائر العقود والفسوخ. . . ويجوز التوكيل بقبض الحقوق واستيفاء الحدود والعقوبات. . .

الشرط الثاني: أن يكون ما به التوكيل معلومًا في الجملة، ويستوي كونه منصوصًا عليه، أو داخلًا تحت عموم اللفظ، أو معلوما بالقرائن، أو بالعادة،. . . والتوكيل بالإبراء لا يستدعي علم الموكل بمبلغ الدين المبرأ عنه، ولا علم الوكيل، ولا علم من عليه الحق. . . " (٢)

وفي المذهب الحنبلي: " تصح الوكالة (في كل حق آدمي) متعلق بمال، أو ما يجري مجراه (من عقد) كبيع وهبة وإجارة ونكاح؛ لأنه ﷺ وكّل في الشراء والنكاح، وألحق بهما سائر العقود، (وفسخ) لنحو بيع (وطلاق) ؛ لأن ما جاز التوكيل في عقده جاز في حَلّه بطريق أولى، (ورجعة) لأنه يملك بالتوكيل الأقوى، وهو إنشاء النكاح، فالأضعف وهو تلافيه بالرجعة أولى، وتملك المباح، وصلح وإقرار ". (٣)

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 10، ص 1121 (SanadKitab #8356, hlm. urut 17172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.