Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 1133

  1. العدد العاشر
  2. موضوع: العقود المستجدة (ضوابطها ونماذج منها)
  3. بطاقات المعاملات المالية: دراسة فقهية تحليلية مقابلة إعداد أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

الرأي الثالث: (كفالة) :

تبنى هذا الرأي فضيلة الأستاذ الدكتور نزيه حماد في قوله:

" من أجل ذلك لا أرى بتاتا أن تطبق على القضية أحكام عقد (الوكالة) ، (ووكالة بأجر) ، إنما تطبق عليها أحكام (الكفالة) ، فالشركة المصدرة هي (كفيل) ؛ لأنها لا تأخذ أجرًا على الكفالة من المدين (من المكفول) ، وإنما تأخذ من طرف ثالث وهو البائع ". (١)

المناقشة:

تكييفه نظام عقد البطاقة بعقد واحد يقال فيه ما قد سبق قوله عند عرض الآراء السابقة.

القول بالكفالة أو الضمان صحيح فيما يتعلق بضمان مستحقات التاجر على حامل البطاقة، وهو ما يربط الأطراف الثلاثة في عقد واحد هو (الضمان) ، أو (الكفالة) ، ولكن من غير المسلم به أن يكون هو العقد الوحيد في تكييف عقود نظام البطاقة؛ فقد أغفل العقد بين مصدر البطاقة وحاملها من جهة وبينه وبين التاجر، وبين التاجر ومصدر البطاقة من جهة أخرى.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 10، ص 1133 (SanadKitab #8356, hlm. urut 17184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.