Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 28

  1. العدد الحادي عشر
  2. موضوع: بيع الدين بالدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص
  3. بيع الدين والأوراق المالية وبدائلها الشرعية إعداد القاضي محمد تقي العثماني

وقال الشربيني الخطيب، ﵀، بعد ما اعتمد على قول الجواز:

" وصرح في أصل الروضة كالبغوي باشتراط قبض العوضين في المجلس وهذا هو المعتمد، وإن قال المطلب: مقتضى كلام الأكثرين بخالفه" (١) .

ويظهر من تمحيص كتب الشافعية أن كثيرًا منهم ذهبوا إلى عدم جواز بيع الدين من غير المدين مطلقًا. والذين ذهبوا إلى الجواز قيدوه بقبض الدين في مجلس العقد. والذين ذكروا الجواز بدون هذا الشرط، كالشيرازي، فإما أن يحمل مطلق كلامهم على التقييد الذي ذكره الآخرون، أو يكون قولاً ثالثًا، ومنهم من حاول التطبيق بينهما بأن شرط القبض في المجلس محله إذا كان الدين وعوضه من الأموال الربوية، وإطلاق الجواز بدون هذا الشرط محله إذا لم يكونا من الأموال الربوية، وهذا التفريق يبدو حسنًا، ولكن رده الشربيني والرملي على أساس أن من قيد الجواز بالقبض جاء بمثال مال غير ربوي، وهو العبد (٢) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 11، ص 28 (SanadKitab #8356, hlm. urut 17535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.