Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 142

  1. العدد الحادي عشر
  2. موضوع: بيع الدين بالدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص
  3. بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص إعداد الدكتور سامي حسن حمود

القسم الأول

أحكام بيع الديون في الفقه الإسلامي

تمهيد:

تتعلق أحكام بيع الديون في الفقه الإسلامي بتحديد مفهوم البيع، وبيان أقاسمه من حيث: المحل والشروط الخاصة بالمبيع؛ للوصول بالنتيجة إلى حكم المبيع إذا كان من الديون. وبيان ما يجوز بيعه من الديون وما لا يجوز.

الفصل الأول – تحديد مفهوم البيع وتقسيمه من حيث المحل

الفرع الأول – تحديد مفهوم البيع:

يطلق البيع على المبادلة بين شيئين، فمن يبيع يعطي شيئًا ليأخذ بدله شيئًا آخر، وهو من أسماء الأضداد، ولكن إذا أطلق لفظ البائع فالمتبادر للذهن أنه يراد بذلك باذل السلعة (١) .

أما في الاصطلاح الفقهي فقد اختارت مجلة الأحكام العدلية أن تعرف البيع بأنه: "مبادلة مال بمال ".

وقد أوضح شارح المجلة المرحوم علي حيدر بأن المراد من ذلك: " أن البيع هو تمليك مال مقابل مال على وجه مخصوص"، وأن هذا القيد يقصد به إخراج التبرع والهبة بشرط العوض (٢) .

ويعرف المالكية البيع بأنه: " دفع عوض في معوض" (٣) ، وجاء في المقدمات لابن رشد (الجد) إن البيع: " نقل الملك عن عوض " (٤) .

كما عرَّف الشافعية البيع بأنه: " مقابلة مال بمال على وجه مخصوص" (٥) ، وأورد القليوبي تعريفًا للبيع بقوله: " عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لا على وجه القربة" (٦) .

أما الحنابلة فقد عرفوا البيع بأنه: "مبادلة مال – ولو في الذمة – أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد يغر ربا وقرض " (٧) .

فالبيع مبني إذن على المبادلة وذلك على أساس المعاوضة حيث يقدم البائع شيئًا ليأخذ بدلاً عنه ما يماثله في نظره قيمة، وذلك على سبيل التراضي وبهدف التمليك والامتلاك القاطع. فالبائع يعطي السلعة والمشتري يقدم الثمن وهما يقصدان تمليك بعضهما البعض ما يقدمه كل منهما عن رضا وعن اختيار.

وبديهي أن المبادلة تعني المغايرة حيث لا يعطي الإنسان العاقل شيئًا ليأخذ مثل ما أعطى، وذلك لأنه لا يفيد من ذلك شيئًا إلا إذا كان هناك فارق نوع وجودة بين البدلين، وهنا يتدخل الشرع في حالة مبادلة الجنس بجنسه كالتمر بالتمر مثلًا، فيمنع زيادة أحد البدلين عن الآخر أو تأجيل تسليم أحدهما حيث يشترط في مثل هذا البيع أن يكون يدًا بيد ومثلاً بمثل.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 11، ص 142 (SanadKitab #8356, hlm. urut 17649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.