Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 145

  1. العدد الحادي عشر
  2. موضوع: بيع الدين بالدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص
  3. بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص إعداد الدكتور سامي حسن حمود

الفصل الثاني – الأحكام الفقهية في بيع الدين

تمهيد:

يختلف النظر الفقهي في بيع الدين بين حالة بيع الدين لمن هو عليه أو بيعه لغير من هو عليه. ويقرر الفقه الحنفي – كما يصور ذلك الشيخ مصطفى أحمد الزرقا – أن الدين هو وصف في الذمة. واختلف النظر الفقهي الحنفي من حيث اعتبار الدين ملكًا لصاحبه وهو في الذمة، حيث رجح الشيخ الزرقا النظر الأول باعتبار الدين ملكًا لصاحبه بدليل جواز هبة الدين للمدين وهي تمليك، وكذلك اعتبار الدين المشترك من قبيل شركة الملك (١) .

أما بالنسبة لاعتبار الدين مالاً، فيقول الشيخ الزرقا بأن الدين بالمعنى الاصطلاحي في نظر الفقه الحنفي لا يعتبر كذلك، إلا أن فقهاء الحنفية قد يصفون الدين بأنه مال حكمي – كما في الأشباه والنظائر لابن نجيم – حيث يقال: إن الدين عندهم هو مال من حيث المآل (٢) .

أما بالنسبة للمفهوم الفقهي الأعم، فإن تعريف المال هو ما يمكن حيازته وإحرازه والانتفاع به انتفاعًا معتادًا (٣) . ويقرر الشيخ بدران أبو العينين بدران ثبوت المالية للأشياء بتمول الناس لها أو بتمول بعضهم، كما أن الشيء نفسه قد يكون مالاً في حق البعض وهو ليس بمال في حق الآخرين، وذلك كالخمر والخنزير فإنها تعتبر أموالاً بالنسبة لغير المسلمين، وهي ليست أموالاً بالنسبة للمسلمين (٤) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 11، ص 145 (SanadKitab #8356, hlm. urut 17652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.