Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 152

  1. العدد الحادي عشر
  2. موضوع: بيع الدين بالدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص
  3. بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص إعداد الدكتور سامي حسن حمود

" أما الثلاثة اللازمة:

فأحدها: إطلاق العقد من غير أجل مشروط فيه.

والشرط الثاني: أن يعقد ناجزًا من غير خيار مشروط فيه.

والشرط الثالث: التقابض قبل الافتراق، فإن تفرقا قبل القبض كان باطلاً.

فهذه الشروط اللازمة.

وأما الشرط الرابع: وهو المماثلة، فإن كان الجنس واحدًا كانت المماثلة شرطًا معتبرًا، وإن اختلف الجنسان لم يكن شرطًا معتبرًا (١) .

ويمضي الإمام الماوردي – ﵀ – في تفصيل المسألة بقوله: ثم الصرف ينقسم أقسامًا أربعة:

القسم الأول: جنس بمثله كالفضة بالفضة والذهب بالذهب، وجنس بغيره كالفضة بالذهب فهذا يصح بشروطه المعتبرة فيه.

والقسم الثاني: بيع دين بدين وهذا باطل للنهي عنه؛ كرجل باع دارهم له على زيد دينًا بدنانير أو بدراهم للمشتري على عمرو دينًا.

والقسم الثالث: بيع عين بدين وهذا باطل، وهو الصرف الآجل.

والقسم الرابع: (وهذا هو موضع الاعتبار) بيع دين بعين، كرجل له على رجل ألف درهم يبيعها عليه بمائة دينار يأخذها منه عينًا، فإن كان الدين حالاً صح لحديث عبد الله بن عمر، وإن كان مؤجلاً لم يصح؛ لأن المؤجل لا يملك المطالبة به فلم تجز المعاوضة عليه" (٢) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 11، ص 152 (SanadKitab #8356, hlm. urut 17659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.