Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 292

  1. العدد الحادي عشر
  2. موضوع: المضاربات في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارها الاقتصادية
  3. المضاربات على العملة ماهيتها وآثارها وسبل مواجهتها مع تعقيب من منظور إسلامي إعداد الدكتور شوقي أحمد دنيا

وعلى هذا نقول للأخ الكريم هذا مخالف لحكم الله لقول الرسول ﷺ: ((والفضة بالفضة، مثلاً بمثل، يدا بيد)) ، وقوله ﷺ لابن عمر: ((لا بأس إذا كان بسعر يومها ولم تفترقا وبينكما شيء)) . وقول عمر بن الخطاب – ﵁ – لـ طلحة بن عبيد الله لما أخذ الذهب يقلبه في يده وقال: لـ أوس بن الحدثان الذي صارفه: انتظر حتى يأتي خادمي من الغابة. فقاعدة (المشقة تجلب التيسير) لا يعتد بها في مقابلة هذه النصوص الصريحة الصحيحة، والأعراف الدولية والاحتجاج بها في مقابلة النص فكيف يقول الرسول ﷺ: ((يدا بيد)) ويقول بعضنا اليوم: يجوز القبض في الصرف بعد ثلاثة أيام؟! استمع إلى كلام الإمام مالك في الصرف في بيع معين موصوف، يقول: وبيع المعين الموصوف إذا كان متصلاً قريبًا بمنزلة النفقة يحلها من أمه ولا يبعث رسولاً يأتيه بالذهب ولا يطلب إلى موضع يزنها، وإنما يزنها مكانه ويعطيه ديناره مكانه فهذا جائز في المدونة.

فالذي يظهر لي أن بيع النقد بما يسمى العملية العاجلة بالصورة التي ذكرها الباحث لنا والتي تطبقها أسواق العملات العالمية غير جائزة شرعًا، والعقود التي تمارس على هذه الصورة عقود باطلة لا يعتد بها شرعًا، ولا يترتب عليها أجر لأنها مخالفة لحديث الرسول ﷺ.

وتعرض لعمليات الصرف الآجل، وذكر أقوالاً لبعض الباحثين بإباحتها – وليس هو رده – واحتجاجهم بعدم تحقيق فوائد وبالحاجة وبعموم البلوى، والظاهر أن الاستدلال بالحاجة وبعموم البلوى في هذا الوقت أصبحت بلوى علينا، لكنه جزاه الله خيرًا لم يوافقهم ورد عليهم، ولكن يلاحظ عليه أنه قدم ردودًا عقلية وأخر الرد الحاسم ولم يوضحه، فكان عليه أن يقدمه أو يورد النص بدلاً من إيراد معناه.

وتكلم عن عمليات المقابضة ولكنه لم يوضحها، كقوله: مع إيراد عملية متزامنة في السوق الآجل لبيع العملة التي سبق شراؤها أو شراء العملة التي سبق بيعها. لا أدري هل البيع الأخير مشروط في البيع الأول أم ماذا؟ ولم يبين كيفية اشتمالها ما على بيعتين في بيعة. وما ذكره بالنسبة لحق ولي الأمر في تقييد المتاجرة في العملات لغرض الكسب من فروق الأسعار وليس استجابة لحاجات حقيقية أراه مناسبًا بالنسبة لضبط هذا الأمر، أما منعه فلا أميل إليه.

وأتفق معه في الضوابط التي ذكرها. كما أنه توصل إلى ذكر وسائل مشروعة لتجنب آثار المضاربة في العملات وكان موفقًا فيما تعرض إليه.

هذا ما أحببت أن أقوله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 11، ص 292 (SanadKitab #8356, hlm. urut 17799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.