Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 537

  1. العدد الحادي عشر
  2. موضوع: سبل الاستفادة من النوازل (الفتاوى والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة)
  3. سبل الاستفادة من النوازل "الفتاوى "والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة إعداد الشيخ خليل محيي الدين الميس

وجاء بعده ابن حمدان (- ٦٩٥ هـ) وقسم الفقهاء إلى سبع طبقات متأثراً بابن الصلاح:

القسم الأول: المجتهد المطلق.

القسم الثاني: المجتهد في مذهب إمامه ... وجعل له أربعة أحوال.

القسم الثالث: المجتهد في نوع من العلم ...

القسم الرابع: المجتهد في مسائل أو في مسألة وليس له الفتوى في غيرها ...

* من له حق الفتوى فيما لا نص فيه في المذهب الشافعي:

مجتهد التخريج:

(من له حق الفتوى فيما لا نص فيه لإمامه بما يخرجه على أصوله) :

- أن يكون مستقلاً بتقرير أصول إمام من أئمة الفقه بالدليل ولا يتجاوز في أدلته أصوله وقواعده، عالماً بالفقه والأصول وأدلة الأحكام تفصيلاً، بصيراً بمسالك الأقيسة والمعاني، تام الارتياض في التخريج والاستنباط، قادراً على إلحاقه من لم ينص عليه الإمام بما نص عليه بأصوله ... يتخذ نصوص إمامه أصولاً يستنبط منها الأحكام كما يفعل المستقل بنصوص الشارع. . .

قال الإمام النووي: وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه، وعليه كان أئمة أصحابنا أو أكثرهم.

والعامل بفتوى هذا مقلد لإمامه لا له (١) .

وسماهم الإمام السيوطي بمجتهدي التخريج (٢) .

وتنطبق عليهم صفات من جعلهم ابن القيم في الدرجة الثالثة من المجتهدين وقال فيهم: وهذا شأن كثير من أصحاب الوجوه والطرق والكتب المطولة والمختصرة، وهؤلاء لا يدَّعون الاجتهاد، ولا يقرون بالتقليد.

مراتب المجتهدين:

جاء في باب آداب الفتوى والمفتي والمستفتي:

قال أبو عمرو بن الصلاح: المفتون قسمان: مستقل وغيره، ومنذ دهر طويل عدم المفتي المستقل وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة. وللمفتي المنتسب أربعة أحوال:

الحالة الأولى: أن لا يكون مقلداً لإمامه لا في المذهب ولا في دليله لاتصافه بصفة المستقل، وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقته في الاجتهاد.

الحالة الثانية: أن يكون مجتهداً مقيّداً في مذهب إمامه، مستقلاً بتقرير أصوله بالدليل، غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده.

وشرطه: كونه عالماً بالفقه وأصوله، وأدلة الأحكام تفصيلاً، بصيراً بمسالك الأقيسة والمعاني، تام الارتياض والاستنباط، قيما بإلحاق ما ليس منصوصاً عليه لإمامه بأصوله.

ثم يتخذ نصوص إمامه أصولاً يستنبط منها: كفعل المستقل بنصوص الشرع.

الحالة الثالثة: أن لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه، لكنه فقيه النفس حافظ مذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريرها ... وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المائة الرابعة، المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه، وصنفوا فيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس اليوم.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 11، ص 537 (SanadKitab #8356, hlm. urut 18044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.