Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 585

  1. العدد الثالث
  2. موضوع: الإحرام للقادم للحج أو العمرة بالطائرة أو الباخرة
  3. الإحرام من جدة لركاب الطائرات في الفقه الإسلامي لفضيلة الشيخ محيي الدين قادي

وحدود الحرم على مقتضى ضبط خليل بن إسحاق المالكي في مختصره هي:

١- من جهة طيبة الغراء أربعة أميال أو خمسة للتنعيم.

٢- من جهة العراق ثمانية أميال للمقطع.

٣- من جهة عرفة تسعة أميال.

٤- من جهة جدة عشر أميال لآخر الحديبية.

وكما ضبطها – ﵁ – بالمسح، ضبطها بالعلامة وهي وقوف سيول الحل كلها دونه (١) ، ولله در شمس الدين بن حزم إذا يقول (البسيط) :

إِنْ رُمْتَ لِلْحَرَمِ الْمَكِّيِّ مَعْرِفَةً

فَاسْمَعْ وَكُنْ وَاعِيًا قَوْلِي وَمَا أَصِفُ

وَاعْلَمْ بَأَنْ سُيُولَ الْحِلَّ قَاطِبَةً

إِذَا جَرَتْ نَحْوَهُ فَدُونَهُ تَقِفُ

(٢) .

والضبط بالعلامة أغلبي. قال عبد الباقي الزرقاني: فلا ينافي قول الأزرقي: يدخله من جهة التنعيم، ولا قول الفاكهاني من جهات أخر (٣) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 3، ص 585 (SanadKitab #8356, hlm. urut 1809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.