Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 603

  1. العدد الثالث
  2. موضوع: الإحرام للقادم للحج أو العمرة بالطائرة أو الباخرة
  3. الإحرام من جدة لركاب الطائرات في الفقه الإسلامي لفضيلة الشيخ محيي الدين قادي

النقطة السابعة

الإحرام قبل المواقيت المكانية

إذا أحرم الحاج أو المعتمر قبل المواقيت المكانية فما حكم ذلك؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

١- ذهب أبو حنيفة ﵀ إلى أفضلية الإحرام للحاج أو المعتمر من دويرة أهلة بشرطين:

(أ) أن يكون ذلك في أشهر الحج (١) .

(ب) أن يأمن على نفسه الوقوع في محظورات الإحرام.

٢- ذهب المالكية والحنابلة إلى أن الأفضل لمن فوق الميقات أن يحرم من الميقات لا قبله، جاء في المدونة: قلت لابن القاسم: أكان مالك يكره للرجل أن يحرم من قبل أن يأتي الميقات؟ قال: نعم. قلت: فإن أحرم قبل الميقات، أكان يُلزمه مالك الإحرام؟ قال: نعم. (٢) وأشار خليل في مختصره، وهو الذي يلتزم ما به الفتوى، إلى هذه المسألة فقال: " وكُره قبله كمكانه " (٣) ، أي كره الإحرام قبل الميقات الزمني كما كُره الإحرام قبل الميقات المكاني وقال ابنُ مفلح الحنبلي: يكره الإحرام قبل الميقات ويصح، قال أحمد: هو أعجب إليّ (٤) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 3، ص 603 (SanadKitab #8356, hlm. urut 1827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.