Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 607

  1. العدد الثالث
  2. موضوع: الإحرام للقادم للحج أو العمرة بالطائرة أو الباخرة
  3. الإحرام من جدة لركاب الطائرات في الفقه الإسلامي لفضيلة الشيخ محيي الدين قادي

ويبدو لي أن القول الثاني أرجح؛ لأن خير الهدي هديه ﷺ، وما استدل به أصحاب القول الأول لا يثبت على محك النقد.

أما الدليل الأول وهو: أن التقديم للاحترام على المواقيت المكانية أعظم أجرا وأكثر تعظيما، فليس بصواب؛ لأن (وَقّت) في حديث ابن عباس وغيره تقضي بالإهلال من هذه المواقيت، فيكون التقديم من الزيادة على المقدرات من المشروعات، وذلك لا يجوز، فهذا أولا، وثانيا: أن الأجر يكون على قدر المشقة، إنما يكون صحيحًا إذا كانت لازمة لتحصيل الأعمال التي يتوجه قصد المكلف إليها، لا ما جعلها المكلف هدفا من أهدافه، روى أمام دار الهجرة مالك بن أنس ﵁ في الموطأ عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي أنهما أخبراه عن رسول الله ﷺ وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه - أن رسول الله ﷺ ((رأى رجلاً قائما في الشمس، فقال: ما بال هذا؟ فقالوا: نذر إلا يتكلم، ولا يستظل من الشمس، ولا يجلس ويصوم. فقال رسول الله ﷺ: مروه فليتكلم، وليستظل، وليجلس وليتم صيامه)) (١) .

قال مالك ﵀: أمره رسول الله ﷺ أن يتم ما كان لله طاعة، ويترك ما كان لله معصية (٢) .

ويتضح من الحديث، ومن تعليق ذي الإمامتين عليه أن الحنيفية السمحة ليس فيها مما يُتقرب به إلى الله إدخال المشقة والإعنات عن النفس.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 3، ص 607 (SanadKitab #8356, hlm. urut 1831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.