Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 50

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: استثمار موارد الأوقاف (الأحباس)
  3. استثمار موارد الأوقاف (الأحباس) إعداد أ. د. خليفة بابكر الحسن

٤- الإجارة التمويلية مع البيع بالتقسيط:

تنشأ هذه الصيغة حينما يكون الوقف في حاجة إلى تعمير أو معدات لاستخدامها في مشروع استثماري يزيد من عائده وغلاّته مع عدم وجود المال الكافي الذي تقابل به تلك المتطلبات، فتبرم إدارته اتفاقاً مع جهة ممولة لتتولى التعمير أو لتشتري للوقف المعدات المطلوبة، على أن تستوفي تلك الجهة ما أنفقته على التعمير أو شراء المعدات من أجرة لمدة طويلة تعطيها إدارة الوقف لتلك الجهة، وبحيث تغطي تلك الأجرة في أمدها الطويل قيمة التعمير أو المعدات، ومتى ما تم ذلك غدت المنشآت أو المعدات في ملكية الوقف وهذه الصيغة عقد إيجار طويل ينتهي بالتمليك وتمثل الأجرة فيه أقساطا تشترى بها المنشآت أو المعدات، فكأنما هو بيع بالتقسيط.

ويشبه هذا العقد من حيث مبدئه ودواعيه في الوقف (الحكر) الذي تقدم الحديث عنه.

ولكنه يزيد عليه شراء تلك المنشآت من مالكها الذي أحدثها لصالح الوقف، وهذا جائز إذا ما تم البيع بالتقسيط مع الحصول على الضمانات الكافية، أما جواز الصيغة بحسب صورتها المركبة التي جاءت بها، فهي محل دراسة ولم يقطع فيها المجمع برأي إلى الآن والله أعلم بالصواب.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 50 (SanadKitab #8356, hlm. urut 18689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.