Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 69

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: استثمار موارد الأوقاف (الأحباس)
  3. استثمار موارد الأوقاف إعداد الدكتور إدريس خليفة

حق الرجوع:

الوقف لا يصير وقفاً بمجرد التعبير عن النية في ذلك، بل يفتقر حسب بعض المذاهب إلى إجراءات أو شروط لابد منها لثبوت التحبيس، فالمالكية يشترطون الحوز، ولذلك يبطل الحبس إذا مات المحبس أو مرض أو أفلس قبل الحوز، وكذلك إن سكن داراً حبسها قبل عام من التحبيس أو أخذ غلة الأرض لنفسه، لكن الأب المحبس يحوز عن أبنائه الصغار، ولابد من معاينة البينة للحوز (١) ولهذا يصح لمن حبس الرجوع عن التحبيس قبل إتمام هذا الإجراء.

والحنفية يشترطون لإتمام الحبس شروطاً هي: أن يتصل به حكم حاكم أو الإضافة إلى ما بعد الموت، وبشرط التسليم عند محمد، وعند أبي يوسف تزول الرقبة عن الملك بمجرد القول، فعلى مذهب أبي حنيفة القائل بجواز الحبس لا يثبت الوقف إلا بالشروط المذكورة، وعليه يجوز الرجوع إذا لم تحصل (٢) .

ولا يشترط الحنابلة الإخراج من اليد، وإنما يلزم بمجرد اللفظ كالعتق، على خلاف القياس، لأن القياس يقتضي التسليم إلى المعين الموقوف عليه (٣) ولذلك لا يجيزون رجوع الواقف عن وقفه، قال في المغني: "وإن شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه لم يصح الشرط ولا الوقف، لا نعلم في ذلك خلافاً، لأنه ينافي مقتضى العقد ... " (٤) كما لا يصح أن يدخل من شاء من أهل الوقف ويخرج من شاء (٥) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 69 (SanadKitab #8356, hlm. urut 18708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.