Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 97

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: استثمار موارد الأوقاف (الأحباس)
  3. استثمار موارد الأحباس إعداد الشيخ كمال الدين جعيط

د-شروط ثبوت ملكية الخلو في عقار الوقف:

١-أن يكون المدفوع من المال من الساكن الأول عادة على الوقف يصرفها في مصالحه.

٢-أن لا يكون للوقف ريع يعمر منه.

٣-ثبوت العرف في منافع الوقف بالوجه الشرعي.

هـ- الحالات التي ينشأ فيها حق الخلو:

١-في العقارات والأوقاف بطريق الاتفاق بين الواقف أو الناظر وبين المستأجر.

٢-أن يكون للمستأجر في عقار الوقف حق القرار.

٣-الخلو في أراضي بيت المال.

صيانة الأوقاف وتنميتها:

أ-وضع الأوقاف في البلدان الإسلامية: من الخصائص البارزة في الأحوال الوقفية أنها قليلة السيولة، ولذلك يلتجئ الموقوف عليهم إلى التخلية. والمؤسسات المكلفة برعاية الأوقاف مهمتها عظيمة وكلفتها جد جسيمة لما تقدمه من خدمات دينية واجتماعية وإنسانية. وهي لذلك تتطلب قدراً لا يستهان به من العمل لإدارتها. ونظراً لعجز الأوقاف في جل البلاد الإسلامية عن أداء دورها المنوط بها لقلة دخلها، فإنه من المتحتم البحث عن طرق استثمار حلال تحقق أعلى عائد مالي ينمي دخل الأوقاف ويساعدها على أداء دورها، وهذا لا يتحقق إلا بمتابعة الدراسات الكفيلة بتحقيق الأهداف المبتغاة.

ب-دراسة الجدوى: لا يتحقق تنمية الأوقاف إلا بالاعتماد على الدراسات لمعرفة جدوى المشاريع المزمع إقامتها، وتشمل: مرحلة أولية بدراسة موجزة إجمالية قليلة التكلفة تبين إمكانية تحمل تكاليف دراسة الجدوى مجملة، ومرحلة ثانية وهي دراسة تفصيلية للتكلفة المالية والمدة الزمنية وطريقة المردودية.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 97 (SanadKitab #8356, hlm. urut 18736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.