Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 106

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: استثمار موارد الأوقاف (الأحباس)
  3. استثمار موارد الأحباس إعداد الشيخ كمال الدين جعيط

ومن هنا أخذ هذا الاصطلاح وهو الاحتكار لأنه يؤول في معانيه اللغوية إلى المنع. ومما يتصل بلفظ الحكر: الخلو، وهو المنفعة التي يمتلكها المستأجر لعقار الوقف مقابل مال يدفعه لناظر الوقف لتعميرها إذا تخرب ولم يجد ما يعمره به، ويكون عليه لجهة الوقف أجرة معلومة عن باقي المنفعة تسمى حكراً (١) .

والإجارة أعم من الحكر، والإجارة الطويلة هي اصطلاح عند الحنفية وغيرهم وهو أعم من الاحتكار، إذ الاحتكار يقصد به استئجار الأرض لمدة طويلة للبناء أو للغرس أو لأحدهما. أما الإجارة الطويلة فلا يشترط فيها أن تكون لهما بل قد تكون للزرع ولسائر أنوع استعمالات الأرض (٢) .

والحكر الغالب فيه أن يكون في الأوقاف العامة، وقد يكون في الأوقاف الخاصة، قال ابن عابدين في تعريف الاحتكار: هو الأرض المقررة للاحتكار، وهي أعم من أن تكون ملكا أو وقفا (٣) . إلا أن أكثر كلام الفقهاء في شأن الحكر ينصب على الحكر في الأوقاف، ولم يتعرض الفقهاء للحكر في الأملاك إلا نادراً، ولذا عرفه صاحب قانون العدل والإنصاف بأنه: استيفاء الأرض الموقوفة مقررة للبناء أو الغرس أو أحدهما. ومن أجل ذلك نقصر الكلام على الحكر في الأوقاف، لأن الحكر في الأملاك تجري الأحكام على ما يقع الاتفاق عليه بين المتعاقدين، أما في الأوقاف فقد اختلف فيه الفقهاء، فذهبت المالكية إلى عدم جوازها فيما زاد على ثلاث سنين عند الحنفية، وعلى أربع عند المالكية.

وذهبت الشافعية إلى جوازها، على تفصيل كما سيأتي. وذهبت الحنفية في الجملة إلى أنه إن شرط الواقف أن يؤجر الوقف أكثر من سنة، جاز شرطه لا محالة، وإن شرط ألا يؤجره أكثر من سنة، وجب مراعاة شرطه، فإن لم يشترط شيئاً فأكثر الحنفية على عدم الجواز لأكثر من سنة.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 106 (SanadKitab #8356, hlm. urut 18745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.