Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 168

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: استثمار موارد الأوقاف (الأحباس)
  3. صور استثمار الأراضي الوقفية فقها وتطبيقا وبخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية إعداد الدكتور عبد السلام العبادي

ومن ذلك قوله ﷺ فيما أخرجه مسلم عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)) (١) .

وقد حمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف، وحتى تكون الصدقة جارية لابد أن تكون منفعة الوقف مستمرة.

ومن ذلك ما أخرجه البخاري وغيره عن عثمان أن النبي ﷺ قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال: ((من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة)) ، قال: فاشتريتها من صلب مالي (٢) ، أي جعلها على هذه الصورة التي طلبها رسول الله ﷺ، فإذا لم تستمر هذه البئر في تدفق مائها لخير المسلمين فأي فائدة من وقفها عند ذلك.

ومن هنا اهتم الفقهاء اهتماماً بالغاً في استمرار الوقف وديمومة عطائه ووضعوا من القواعد والأسس، وبينوا من العقود والصيغ ما يحقق ذلك ويعالج مشكلات خراب الأعيان الموقوفة أو قصورها عن أداء ما أريد منها عندما حبست وسبلت منافعها لجهات الخير المتعددة.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 168 (SanadKitab #8356, hlm. urut 18806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.