Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 555

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: الشرط الجزائي
  3. الشرط الجزائي إعداد الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس

وصنيع الإمام مسلم يدل على أنه يتفق مع الإمام البخاري.

وفي سنن أبي داود ذكر حديثًا واحدًا تحت (باب في شرط في بيع) ، وهو: " بعته – يعني بعيره – من النبي ﷺ، واشترط حملانه إلى أهلي " (١) .

وفي سنن الترمذي ذكر حديثًا واحدًا تحت باب (ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع) ، وفيه " أنه باع من النبي ﷺ بعيرًا، واشترط ظهره إلى أهله ".

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن جابر (٢) .

وفي سنن النسائي ذكر خمس روايات في باب (البيع يكون في الشرط فيصح البيع والشرط) (٣) .

وفي الرواية الأولى: ((واستثنيت حملانه إلى المدينة)) .

وفي الثانية: ((بعنيه ولك ظهره حتى تقدم)) فبعته ".

والروايتان الثالثة والخامسة لا تشيران إلى الشرط.

أما الرواية الرابعة ففيها: ((وقد أعرتك ظهره إلى المدينة)) .

وعنوان الباب يبين أن النسائي يتفق مع غيره ممن ذكر من الأئمة المحدثين , ولكن هذه الرواية تنفي الشرط حيث تذكر لفظ " أعرتك ".

ورواية واحدة لا تثبت أمام ما ذكره الشيخان وغيرهما، ونذكر ما قاله البخاري من قبل: (الاشتراط أكثر وأصح عندي) . وقال الحافظ ابن حجر في شرحه:

أي أكثر طرقا وأصح مخرجًا، وأشار بذلك إلى أن الرواة اختلفوا عن جابر في هذه الواقعة هل وقع الشرط في العقد عند البيع، أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة من النبي ﷺ بعد شرائه على طريق العارية؟

وأصرح ما وقع في ذلك رواية النسائي المذكورة، لكن اختلف فيها حماد بن زيد وسفيان بن عيينة، وحماد أعرف بحديث أيوب من سفيان (٤) والحاصل أن الذين ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عددًا من الذين خالفوهم، وهذا وجه من وجوه الترجيح فيكون أصح.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 555 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.