Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 576

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: الشرط الجزائي
  3. الشرط الجزائي في العقود إعداد الشيخ محمد علي التسخيري

ورابعة بلحاظ متعلقة إلى:

أ- شرط الوصف، كاشتراط الكتابة في العبد والحمل في الجارية.

ب- شرط النتيجة، كاشتراط انعتاق المملوك أو تملك عين خاصة.

ج- شرط الفعل، كاشتراط الإعتاق والتمليك، أو اشتراط خياطة الثوب أو تعليم الكتابة.

وخامسة بلحاظ استقلالية تعهده أو ارتباطه بغيره إلى:

أ- الشرط الابتدائي، وهو التعهد ابتداء، ويسمى بـ (الوعد) .

ب- الشرط الضمني، هو التعهد المرتبط بعقد آخر.

وسادسة بلحاظ التصريح به وعدمه إلى:

أ- الشرط المصرح به في متن العقد.

ب- الشرط الارتكازي الضمني، كشرط الصحة والسلامة.

ج- الشرط المبني عليه العقد.

وهناك تقسيمات أخر ليست مهمة.

الشروط الوضيعة:

الشروط الوضيعة – كما قلنا – عبارة عن الشروط التي يتفق عليها المتعاقدان ويلتزمان بها أو يتعهدان بها في ضمن العقد، وهي على نحوين:

١- اشتراط الخيار وحق فسخ العقد المتضمن له، وهو ما يصطلح عليه بـ (خيار الشرط) أو (شرط الخيار) باعتبار ثبوته بسبب اشتراطه في العقد.

٢- اشتراط ما عدا الخيار في العقد، وهو ما يصطلح عليه بـ (باب الشروط) أو (الشرط في العقد) والشرط الجزائي من هذا القبيل كما يتضح.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 576 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.