Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 761

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: عقود التوريد والمناقصة
  3. عقود التوريد والمناقصات إعداد الشيخ حسن الجواهري

٢- خيار الشرط

يثبت خيار الشرط في عقد التوريد بسبب اشتراطه في العقد للطرفين أو لأحدهما، فإذا اشترط الخيار في عقد التوريد لمدة معينة كان الشرط صحيحًا قد دلت عليه الأخبار العامة المجوزة لهذا الشرط.

فمن الأخبار العامة: صحيحة عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ﵇: ((المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله فلا يجوز)) (١) .

وفي صحيحة أخرى لابن سنان عن الصادق ﵇ قال: ((من اشترط شرطًا مخالفًا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله ﷿) (٢) . (والمراد من موافقة الكتاب هو عدم مخالفته لقرينة المقابلة) .

٣- خيار الغبن:

إذا تصورنا وجود غبن في عقد التوريد بأن يكون تمليك البضاعة بما زيد على قيمتها بما لا يتسامح به مع جعل الطرف الآخر فالمعروف بين علماء الإمامية وجود خيار الغبن، وقد استدل له بأدلة أقواها: الارتكاز العقلائي الموجود بين المتعاملين بأن المشتري لا يشتري بأكثر من القيمة السوقية وأن البائع لا يبيع بأقل منها، فإذا بان خلاف ذلك (كالصفات المقصودة التي لا يوجب تبيين فقدها إلا الخيار) كان للمغبون منها خيار فسخ العقد أو قبوله.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 761 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.