Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 764

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: عقود التوريد والمناقصة
  3. عقود التوريد والمناقصات إعداد الشيخ حسن الجواهري

الصورة السادسة:

وهي أن يطلب المشتري ضمان الضرر الذي يحصل عند مخالفة البائع بعض الشروط المشترطة عليه في البضاعة، وهذا أيضًا شرط صحيح لضمان الضرر لأنه يؤول إلى أن المشتري حينما يرى بضاعته غير وافية بالشروط التي اشترطها يكون من حقه فسخ المعاملة لتخلف الشرط، فيكون تعويض الضرر من قبل البائع في مقابل إسقاط خياره أو عدم إعماله مع وجوده، فيستحق التعويض.

الصورة السابعة:

وهي أن يطلب المشتري ضمان الضرر المتوجه إليه من جهة عدم تسليم البضاعة في موعدها المقرر، وهذا الشرط لا يكون صحيحًا لمحذور وجود الربا الجاهلي منه كما تقدم في الصورة الرابعة حيث إن المثمن هنا ما دم كليًّا في الذمة ومؤجلًا إلى أجل فيكون تأخير البضاعة عن الأجل في مقابل تعويض مالي (ولو كان التعويض للضرر الذي حصل من تأخير البضاعة) ربًا جاهليًّا وهو محرم في الشريعة الإسلامية.

والخلاصة:

تبين أن الشرط الجزائي (الغرامة) أو التعويض عند حصول الضرر في العقود جائز لم يصطدم بنهي شرعي عنه كما لاحظنا ذلك في الصورة الرابعة والسابعة.

تحفظ:

إن الشرط الجزائي الجائز وكذا التعويض الجائز إنما يكون صحيحًا بشرط أن لا يكون الشرط الجزائي والتعويض محيطًا بكل الأجرة أو بكل الثمن، وأما إذا كان كذلك فيكون منافيًا لمقتضى العقد أولًا ومنافيًّا لمقتضى الرواية التي هي دليل للشرط الجزائي في عقد الإجارة القائلة شرط هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه.

* * *

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 764 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.