Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 723

  1. العدد الثالث
  2. موضوع: الإحرام للقادم للحج أو العمرة بالطائرة أو الباخرة
  3. حكم الإحرام من جدة للواردين إليها من غيرها القرار الثاني لمجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة

الرئيس:

لأنكم ركزتم على كلمة، وهو أنه مواقيت أرضية، والبحار لا يطلق عليها أرض.

الشيخ مصطفى الزرقاء:

نعم، مادام العرب يقدمون بالسفن من البحر الأحمر.

الرئيس:

فهل معنى هذا أن الذين يقدمون في البواخر أن حكمهم حكم نقلهم في الجو؟

الشيخ مصطفى الزرقاء:

نعم، يعني من جدة.

الرئيس:

إذن معنى هذا أنه بيان هذا الحكم في عصر النبوة لم يحصل والقادم في البواخر موجودين، وعلى عهد عمر رضي الله تعالى عنه وعلى عهد أبي بكر وعلى عهد الخلفاء الراشدين.

الشيخ مصطفى الزرقاء:

عمر رضي الله تعالى عنه ما حدد لأهل البحر أيضًا بطريق إلا بالقياس.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 3، ص 723 (SanadKitab #8356, hlm. urut 1947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.