Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 872

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: الإثبات بالقرائن والأمارات
  3. الإثبات بالقرائن والأمارات إعداد الدكتور عكرمة سعيد صبري

الإثبات بالقرائن والأمارات

إعداد

الدكتور عكرمة سعيد صبري

المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

القرينة القاطعة

قرينة جمعها قرائن، وهي مأخوذة من المقارنة بمعنى الموافقة والمصاحبة. (١)

وتكون القرينة وسيلة من وسائل الإثبات إذا كانت قاطعة فتكون القرينة- حينئذ- الأمارة البالغة حد اليقين، أو هي البينة الواضحة التي يصبح بها الأمر المدلول في حيز المقطوع به، أو هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدل عليه، أو هي الحال التي تظهر على الشخص.

أما إذا كانت القرينة ضعيفة أو غير قاطعة فإنه يستأنس بها فقط وتكون مجرد احتمال. (٢) .. .. ..

واعتبرت مجلة الأحكام العدلية القرينة القاطعة أحد أسباب الحكم. (٣)

وعرفتها: هي الأمارة البالغة حد اليقين، (٤) بينما المحاكم الشرعية في بلادنا لا تأخذ بها.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 872 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.