Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 885

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: الإثبات بالقرائن والأمارات
  3. الإثبات بالقرائن والأمارات إعداد الدكتور عكرمة سعيد صبري

٢- الترجيح:

يعقب الحنفية حول شرح الحديث الشريف الذي يتعلق بزيد وأسامة ﵄ والذي استدل به الجمهور بقولهم: لا دليل في هذا الحديث الشريف على ثبوت النسب لأن النسب ثابت بالفراش من قبل وإنما كان سروره ﵊ بمقولة القائف بحكمه على صلة النسب بين شخصين تبين أنهما زيد وابنه أسامة ﵄.

فهذه المقولة قطعت ألسنة الطاعنين في نسب أسامة بن زيد وكفتهم عن الكلام فيه.

ويرى الحنفية أن النسب يثبت بواحد من ثلاثة:

الفراش، الإقرار بالنسب، الاستلحاق.

أما الجمهور فقد زادوا أمرا رابعا وهو: القيافة، أي الأخذ بقول القائف عند عدم الفراش أو إذا لم يعارض قول القائف الفراش إذ الفراش أقوى ما يثبت به النسب شرعا. (١)

وقد انبرى الإمام ابن حزم للرد على رأي الحنفية حول القيافة بقوله: بأن الرسول ﵊ لا يسر بباطل ولا يسر إلا بحق مقطوع به. فمن أعجب أن أبا حنيفة يخالف حكم رسول الله ﷺ الثابت عنه، وينكر علما صحيحا معروف الوجه. (٢)

وأرى رجاحة رأي الجمهور ومدى أهمية الأخذ بالقيافة، وهذا ما أميل إليه وأفتى به، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 885 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.