Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 917

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: الإثبات بالقرائن والأمارات
  3. القرائن في الفقه الإسلامي على ضوء الدراسات القانونية المعاصرة إعداد المستشار محمد بدر المنياوي

٢٢- على أنه يتعين أن يوضع في الحسبان أن إنشاء القرينة الشرعية- أيا كان الباعث عليه٠ لا يهدف أن تكون طريقا إيجابيا للإثبات، إذ أن مهمتها ليس الإثبات، وإنما الإعفاء من الإثبات، فالخصم الذي تقوم لمصلحته قرينة شرعية يسقط عن كاهل عبء الإثبات ويعتبر أنه قدم إثباتا كاملا على مدعاه، بعد أن قضى الشرع باعتبار أن الواقعة المراد إثباتها ثابتة بقيام القرينة.

وليس الحال كذلك في القرائن القضائية، إذ هي طريق إيجابي للإثبات، يتوصل به الخصم إلى إثبات دعواه، ويقع عليه العبء في تقديمها، كما يقع على القاضي عبء التحقق من قيامها، بثبوت الواقعة التي هي أمارة، وسلامة استخلاص الواقعة الأصلية منها.

فوجود سند الدين تحت يد المدين قرينة قضائية ظاهرة على إيفاء الدين، وعلى القضاء أن يستوثق من وجود هذا السند في يد المدين وأن يستخلص من ذلك الوجود قرينة على الوفاء (١) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 917 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.