Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 919

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: الإثبات بالقرائن والأمارات
  3. القرائن في الفقه الإسلامي على ضوء الدراسات القانونية المعاصرة إعداد المستشار محمد بدر المنياوي

٢٣- غير أن إعفاء الخصم من الإثبات في حالة القرينة الشرعية لا يعني إعفاءه تماما من كل إثبات، إذ مازال عليه أن يثبت الواقعة التي تقوم عليها القرينة، والتي يعتبر الشرع أن إثباتها هو إثبات للواقعة الأصلية.

فالقرينة الشرعية القائمة على أن الولد للفراش، وإن أغنت عن إثبات أثر ولادة الولد على الفراش، وأغنت عن إثبات قوة الدليل، فإن على من يريد التمسك بها أن يثبت أن الولد قد ولد على فراش الزوجية بالمعنى المقرر شرعا، فعليه وفقا للرأي الراجح في الفقه- أن يثبت حصول الزواج مع إمكانية الدخول ومضي أقل مدة للحمل، وكون المولود ممن يولد لمثل من يراد نسبته إليه.

فإذا جحد الزوج الولادة، فإنه يجب إثباتها أولا، بالطريق التي يحق إثباتها به شرعا، فيجوز فيها- مثلا- الاكتفاء بشهادة امرأة واحدة لأن شهادتها هنا لتعيين الولد، أما النسب فثابت بالفراش ضرورة كونه مولودا في فراشه (١) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 919 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.