Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 933

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: الإثبات بالقرائن والأمارات
  3. الإثبات بالقرائن أو الأمارات إعداد الشيخ محمد الحاج الناصر

القرينة لغة واصطلاحا:

لم يعرف العرب القرينة بمعنى الأمارة أو العلامة أو ما شاكل ذلك، مما يومئ إلى الشيء ولا يدل عليه دلالة قاطعة.

ووردت القرينة في كلامهم بمعنى الزوجة، وبمعنى الشدة والنفس، وكلها يدل على التلازم، وهو القاسم المشترك بين كل ما وردت فيه مادة (ق ر ن) ومشتقاتها.

قال الخليل (١) : وقرينة الرجل امرأته.

وقال الجوهري (٢) : وقرينة الرجل امرأته.

وقولهم: إذا جاذبته قرينته بهرها، أي إذا قرنت به الشديدة أطاقها وغلبها.

ودور قرائن، إذا كان يستقبل بعضها بعضا.

ويقال: أسمحت قرينة وقرونه وقرونته وقرينته، إذا ذلت نفسه وتابعته على الأمر.

وقال الأزهري (٣) : والقرين صاحبك الذي يقارنك.

وقال ابن كلثوم:

متى نعقد قرينتنا بحبل نجذ الحبل أو نقص القرينا (٤)

قرينته: نفسه هاهنا، يقول: إذا أقرناه القرن غلبناه.

وقال أبو عبيدة وغيره: قرينة الرجل امرأته.

وقال ابن دريد (٥) : (وأسمحت قرونة الرجل وقرينته) وهي نفسه، إذا أعطى ما كان يمنع.

وقال الزمخشري (٦) : ومن المجاز: هي قرينة فلان لامرأته وهن قرائنه (٧) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 933 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.