Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 937

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: الإثبات بالقرائن والأمارات
  3. الإثبات بالقرائن أو الأمارات إعداد الشيخ محمد الحاج الناصر

وقال السنهوري (١) : والقرائن- كما قدمنا- إما قرائن قانونية، أو قرائن قضائية.

فالقرائن القانونية هي التي ينص عليها القانون، وهي ليست طريقا للإثبات، بل هي طريق يعفي من الإثبات.

ثم قال: والقرائن القضائية هي التي تترك لتقدير القاضي يستخلصها من ظروف القضية وملابساتها.

ثم قال (٢) :

ولا سلطة للقاضي في القرينة القانونية- كما قدمنا- ويغلب أن تكون القرينة القانونية في الأصل قرينة قضائية، انتزعها القانون لحسابه، فنص عليها، وحدد مداها، ونظم حجيتها، ولم يدع للقاضي فيها عملا، فالحقيقة القضائية هنا هي من عمل القانون وحده، يفرضها على القاضي وعلى الخصوم، وذلك على خلاف الحقيقة القضائية المستمدة من القرينة القضائية، فهي من عمل القاضي.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 937 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.