Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 989

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: الإثبات بالقرائن والأمارات
  3. الإثبات بالقرائن أو الأمارات إعداد الشيخ محمد الحاج الناصر

ولا يقال إن إخباره- ﵇ كان من جهة الوحي، لأن القيافة ليست في بني هاشم، إنما هي في بني مدلج، ولا قال أحد أنه- ﵇ كان قائفا، ولأنه- ﵇ لم يحكم به لشريك، وأنتم توجبون الحكم بما أشبه، وأيضا لم تحد المرأة، فدل ذلك على عدم اعتبار الشبه.

لأنا نقول: إن جاء الوحي بأن الولد ليس يشبهه، فهو مؤسس لما يقوله، وصار الحكم بالشبه أولى من الحكم في الفراش، لأن الفراش يدل عليه من ظاهر الحال، والشبه يدل على الحقيقة.

وأما كونه- ﵇ لم يعط علم القيافة، فممنوع، لأنه- ﵇ أعطى علم الأولين والآخرين.

ثم قال:

وبالجملة، فحديث المدلجي يدل دلالة قوية على أن رسول الله ﷺ استدل بالشبه على النسب، ولو كان بالوحي، لم يحصل فيه ترديد في ظاهر الحال، بل كان يقول: هي تأتي به على نعت كذا، وهو فلان، فإن الله تعالى بكل شيء عليم. فلا حاجة إلى الترديد الذي لا يحسن إلا في مواطن الشك، وإنما يحسن هذا بالوحي إذا كان لتأسيس قاعدة القيافة وبسط صورها بالأشباه، وذلك مطلوبنا.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 989 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.