Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 994

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: الإثبات بالقرائن والأمارات
  3. الإثبات بالقرائن أو الأمارات إعداد الشيخ محمد الحاج الناصر

قال الكسائي: الأمارة: العلامة التي تعرف بها الشيء، يقول: اجعلوا بينكم وبينه يوما تعرفونه لكي لا تختلفوا فيه، وفيه لغتان: الأمار، والأمارة.

قال: وأنشدنا الكسائي (الطويل) :

إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليك فسلمي

وقال ابن دريد: (١) : الإمارة والأمارة: العلامة.

وقال الأزهري: (٢) : يقال: قاف أثره يقوفه قوفا، واقتاف أثره اقتيافا: إذا تبع أثره، ومنه قيل للذي ينظر إلى شبه الولد بأبيه: قائف، وجمعه القافة، ومصدره: القيافة.

وقال الجوهري: (٣) : قال الأصمعي: الأمار والأمارة: الوقت والعلامة.

وقال ابن الأثير: (٤) : الأمار والأمارة: العلامة، وقيل الأمار جمع الأمارة.

ثم قال (٥) : الإيماء: الإشارة بالأعضاء كالرأس واليد والعين والحاجب.

ثم قال: يقال: أومأت إليه، أومئ إيماء، وومأت لغة فيه.

ولا يقال: أوميت، وقد جاءت في الحديث غير مهموزة على لغة من قال في قرأت: قريت. وهمزة الإيماء زائدة وبابها الواو، وقد تكررت في الحديث.

ثم قال: (٦) : ق وف: فيه أن مجززا (٧) كان قائفا، القائف الذي يتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، والجمع: القافة.

يقال: فلان يقوف الأمر ويقتافه قيافة مثل قفا الأثر واقتفاه.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 994 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.